الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

103

منهاج الهداية

والإقرار بالأئمة بأسمائهم بل لو زاد القرآن بعضا أو كلا ودعاء الجوشن الكبير والصغير ونحوهما كان حسنا وأن يكتب بالتربة الحسينية بأن يجعل التربة مدادا مع الماء وإن لم يتيسر فبالتراب والماء وإن لم يتيسر فبالأصبع وإن لا يكتب بالسواد والحبرة أو بدلها واللفافة والقميص والعمامة كلها للكتابة حسن ويستحب أن يلقن الميت بعقايده الحقة في حال التكفين والجريدتان للرجل والمرأة والخنثى والممسوح وأن تكونا اثنتين ومن النخل وإن لم يتيسر فمن السدر وإن لم يتيسر فمن الخلاف وإن لم يتيسر فمن الرمان وإن لم يتيسر فمن كل شجر أخضر ومقدارها مقدار عظم الذراع ولو كانت بقدر مجموع الذراع لكان حسنا وإن لم يتيسر فمقدار الشبر وإن لم يتيسر فأربع أصابع وأزيد ولا يبعد اختلاف الحكم بالفضيلة في حال الاختيار والمدار في الذراع والشبر على الغالب لا على الميت ولو لفتا بالقطن ووضعتا لم يكن به بأس بل يستحب ومحلها في اليمين من الترقوة ملاصقة بالبدن إلى أي موضع تبلغ وفي اليسار كذلك لكن فوق القميص ولو كان تقية وضعها حيث يمكن ولو نسيها وتذكر بعد الدفن غمرها في القبر ويشترط فيها أن تكون خضرا ويستحب أن يجعل معه التربة في القبر وأن يخاط الكفن بخيطه وأن لا يبله بالرين وأن لا يقطعه بالحديد وأن لا يجعل له كما هذا إذا جعل قميصه كذلك وأما لو دفن في قميصه فلا يعمه الحكم وأن لا يجمره بالعود وغيره وأن لا يعطر الميت بطيب غير الكافور والذريرة هداية الكفن الواجب يخرج من أصل التركة وإن كان مديونا إلا كفن الزوجة فإنه على الزوج وإن كانت ملية ولا فرق فيها بين الصغيرة والكبيرة والمدخولة وغيرها وفي وجوب مؤنة ساير أمورها إشكال فالعدم متبع والاحتياط حسن والمعتدة رجعية في حكم الزوجة ولو ماتا في وقت واحد لم يخرج الكفن ولا قيمته من مال الزوج ولو مات بعدها لم يسقط ولو أوصت بكفنها أخرجت من الثلاث لو كان واجبا على الزوج ولا يلحق بها في ذلك غيرها ممن وجب إنفاقهم إلا المملوك سواء كان مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم ينعتق منه شئ أو أم ولد وإن انعتق منه شئ يبعض عليهما والمدار في الإخراج في الجودة والرداءة التوسط بحسب حال الميت ولو لم يكن الزوج والمولى قادرين عليه لم يجب على ساير المسلمين بذل الكفن كما لا يجب في غيرهما على ساير المسلمين نعم يستحب ويجوز تكفين الفقير من الزكاة ولو خرج من الميت نجاسة فلاقت جسده غسل مطلقا ولا يعيد غسله مطلقا ولو كان الخارج من إحدى السبيلين وفي الأثناء ولا يتوضأ ولو أصابت كفنه قبل وضعه في القبر غسل ولو كان بعده قرض إن لم يمكن غسله ولو فسد بها معظمه وجب غسله إن لم يتعسر أو يتعذر وإلا سقط كما لو كان في القبر البحث الرابع في صلاة الميت هداية يجب الصلاة على المؤمن والمؤمنة ولا فرق بين الشهيد والمقتول بالقصاص ومن قتل نفسه والمديون المماطل والأغلف وغيرهم من أرباب الكباير وكذا تجب على المخالف في حال التقية بل وفي غيرها ولا تجوز على الكافر بالارتداد أو بالأصل ذميا أو حربيا ولكن تجوز على بعض فرقهم كالنواصب باللعن كما يأتي ويلحق بالمسلم لقيط دار الإسلام بل دار الكفر لو كان فيها مسلم يصلح للتولد منه ومن وجد في بلاد المسلمين ميتا وأطفالهم ومجانينهم إذا تولدوا من مؤمن أو مؤمنة وتجب على ثانيهم إذا انقضى عليه ست سنين حرا كان أو عبدا مذكرا كان أو مؤنثا أو مجهولا حاله كما تستحب في أقل من ذلك لو تولد حيا ولو تولد ميتا لم يكن عليه صلاة وفي حكم الميت في وجوب الصلاة صدره